موضوع: فتاوى نسائية الأربعاء فبراير 13, 2013 8:35 am
استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس
عبد العزيز بن باز
السؤال: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟ الإجابة: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
كيفية الغسل من الحيض والجنابة
عبد العزيز بن باز
السؤال: امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها. الإجابة: أولا: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل. وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل. أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
الحكمة من قضاء الحائض الصلاة دون الحيض
محمد الحسن الددو الشنقيطي[b]
السؤال: لماذا تقضي المرأة الصوم دون الصلاة في رمضان بسبب الحيض؟
الإجابة: إن ذلك كان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح، فقد نصت عائشة على أن النساء كن يحضن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وهذا صريح في سقوط قضاء الصلاة عنهن، وذلك لكثرة تكررها ومشقة قضائها، وفيه تصريح كذلك بأمرهن بقضاء الصوم، لأن الأمر فيه ميسور، ولأن الله تعالى بين قضاءه بعدَةٍ من أيام أخر، في حال المرض والسفر، فمثل ذلك هذا العذر الذي يلحق بالمرض والسفر، وهو الحيض والنفاس اللذان يمنعان من الصوم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.[/b]
الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض
خالد عبد المنعم الرفاعي[b]
السؤال:
هل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن غسل المرأة من الجنابة والحيض والنِّفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواءٌ في كل شيء، إلا أن المُغتسِلة من الحيض والنفاس يُستحب لها أن تستعمل فِرْصة من مسك؛ فتتطيب في مَوضع خروج الدم؛ لإزالة الرائحة الكريهة، فقد روى مسلم عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها فتَطَهَّر فتُحسن الطَّهور، ثم تَصب على رأسها فتدلكه دَلكًا شديدًا، حتى تبلُغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصة ممسَّكة فتَطهَّر بها". فقالت أسماء: "وكيف تَطهَّر بها؟" فقال: "سبحان الله، تَطهَّرين بها". فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: "تتبَّعين أثر الدم". هذا، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسل الحيض، أو الجنابة، وذهب أحمد في المنصوص إلى أنها تنقضه في الحيض دون الجنابة، وهو ما رجَّحه ابن القيم في "تهذيب السنن". والراجح قول الجمهور: أنه لا فارق بين غسل الحيض والجنابة، واحتجوا بأدلة كثيرة منها: ما رواه مسلم عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمُرَهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات". وروى مسلم عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أَفَأَنْقُضُهُ للحيضة والجنابة، قال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء"". وروى أبو داود: "أن امرأة جاءت إلى أم سلمة، فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل، وقال فيه: "واغمُزي قرونك عند كل حفنة"". واحتجوا بحديث عائشة -السابق- قالوا: إن أسماء سألت النبي عن غسل الحيض ولم يأمرها بنقض ضفائرها، وإنما أمرها بإيصال الماء لأصول شعرها وحسب. قال الإمام النووي: "فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسِلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب، وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة". اهـ. [/b]
بعض أحكام الحيض
الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي
[b]السؤال: امرأة تسأل أنها لم تنتظم دورتها الشهرية، وأنها جلست عادتها، ولما طهرت من عادتها مكثت ثلاثة عشر يوماً وعادت إليها الدورة مرة أخرى إلى أن أتمت خمسة عشر يوماً، وتطهرت من تلك الدورة وبعد ذلك خافت من البرد وعادت تتيمم.
الإجابة: إن عدم انتظام الدورة له أسباب كثيرة، فمنها الاقتراب من سن اليأس فإذا تجاوزت المرأة خمسين سنة فكثيراً ما يقع الاختلال في انتظام دورتها، وكذلك من أسباب عدم انتظام الدورة الحمل فهو سبب أيضاً لعدم الانتظام في الدورة، وكذلك من أسباب عدم انتظام الدورة بعض الأمراض التي تقع في الرحم، ومن أسباب عدم انتظام الدورة استعمال موانع الحمل، الحبوب التي تمنع الحمل هي سبب لعدم اتنظام الدورة.
فإذا عرفت السبب الذي من أجله حصل عدم الانتظام فالدم الذي تترك له الصلاة والصوم إنما هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة هذا تعريف الحيض، دم جرى بنفسه من قبل من تحمل عادة، أما الدم الجاري لسبب آخر فليس حيضاً وإنما هو استحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك بالحيضة إنما هو عرق"، وكذلك قال: "إنما هي ركضة من الشيطان"، فهذا سبب آخر غير الحيض.
والحيض يميز بما يميز به دمه عن غيره من الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إن دم الحيض أسود يُعْرِف أو يُعْرَف"، أسود أي لونه يختلف عن لون الدم الذي هو عرق، فالدم العادي دم الإنسان العادي الذي هو عرق كالجروح التي تقع في الرحم أو نحو ذلك، هو لونه لون الدم المعتاد، أما الحيضة فهي عبارة عن انكماش المشيمة واستحالتها إلى دم فاسد، ولونه أسود يختلف عن لون الدم المعتاد غالباً، وقد يقع فيه تلون آخر كالصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة في أعقاب الحيض من الحيض، وفي أعقاب الطهر من الطهر كما في حديث عائشة رضي الله عنها فلذلك قال: "إن دم الحيض أسود" ثم قال: "يُعْرِفُ" أي رائحته كريهة، العَرْفُ الرائحة وهذا مما يميز به الحيض، أو "يُعْرَف" أي يعرفه النساء بالتألم عند خروجه ولا يتألمن عند خروج دم الاستحاضة مثلاً، وكذلك بالغلظ، وغيره يعرف بالرقة، فهذه المميزات إذا ميزت بها المرأة دم الحيض فعرفت دم الحيض فإنها تجلس عادتها لذلك الدم الذي هو دم الحيض المميز، وإذا لم تميزه ولم تعرفه وكان مسترسلاً عليها فإن أتمت عادتها ثم عاد إليها قبل أقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً على الراجح، فإنها تلحق ذلك الدم بالحيض الماضي إذا لم تميزه حتى تتمم به خمسة عشر يوماً وهي أطول أمد الحيض إن كانت غير معتادة، وإن كانت معتادة فإنها تزيد ثلاثة أيام عند المالكية على عادتها، وأخذوا ذلك من أن العادة في الحيض لا تقتضي خروجه في ساعة معينة من ليل أو نهار بل في أربع وعشرين ساعة، فقد يأتي في أول الليل وقد يأتي في آخره وقد يأتي في أول النهار وقد يأتي في وسطه وقد يأتي في آخره فلذلك لا عبرة باليوم الذي بدأت فيه الدورة، وكذلك اليوم الذي تنتهي فيه الدورة لا عبرة به لأنها تنتهي في أوله ووسطه وآخره واليوم الفاصل بينهما يوم واحد وهو الذي يتحقق به الأمر فلذلك اجتهد المالكية فرأوا أن ثلاثة أيام تزيدها المرأة على عادتها تجلس لها استظهاراً، فإذا طهرت فبها ونعمت وإن لم تطهر عدت ما زاد على ذلك استحاضة فتغتسل وكلما انقطع عنها الدم تغتسل أيضاً لئلا يكون قد خالطه حيض، وهي في وقت الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتستثفر بثوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتصوم وتصلي وتوطأ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.[/b]
ما حكم استعمال حبوب منع الحيض؟
محمد بن صالح العثيمين[b]
السؤال: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض؟
الإجابة: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته، فإنه لابد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أنا لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها. وأقول: ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال: "مالك لعلك نفست؟" قالت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"، فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.[/b]
طهرت من الحيض في النهار، فهل تأكل وتشرب؟
محمد بن صالح العثيمين[b]
السؤال: سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح؟ وما وجه ذلك؟
الإجابة: نعم، ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله، وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من أكل أول النهار فليأكل آخره"، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني، ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان، والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر، وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به. ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدة من أيام أخر، بدلاً عن التي أفطرها، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله؛ لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما، وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله فيجب عليهم الإمساك والقضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحجتهم قياس ذلك على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك على من كان من أهل الوجوب، وهذا القياس فيه نظر. . أولاً: لأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار لا يباح له الفطر في أول النهار لو علم بالهلال، فلم يكن ممن يباح له الفطر ظاهراً وباطناً، وحقيقته أنه يحرم الفطر، لكن هو معذور بعدم العلم فلم يكن عليه حرج في أكله قبل العلم بالهلال فأشبه الناسي. . ثانياً: ولأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار فأمسك له فائدة من الإمساك، على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه، وذلك أن هذا الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاء، فلا قضاء عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه معذور بالأكل حيث لم يعلم بالهلال مع أن أبا الخطاب ذكر رواية: لا يلزمه الإمساك، وقاله عطاء من التابعين، فإذا تبين أنه ليس مع القائلين بوجوب الإمساك على الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم، إلا مجرد القياس على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار، وأن هذا القياس فيه نظر، لعدم مساواة الفرع للأصل إذا تبين ذلك، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة. سؤال: ما الفرق بين هذه الحالة وبين من علموا بدخول الشهر في أثناء النهار؟ الجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك؛ لأنهم في أول النهار إنما أفطروا بالعذر (عذر الجهل)، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك، أما القوم الاۤخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان، لكن الفطر مباح لهم، فبينهما فرق ظاهر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.[/b]
الجماع بعد الحيض
خالد عبد المنعم الرفاعي
السؤال: رجل جامع زوجته بعد المحيض قبل أن تغتسل فما عليه؟
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد ذهب جُمهور الفُقهاء من المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة إلى: أنَّه لا يحلُّ وطْءُ الحائض بعد الطهر -انقطاع الدَّمُ– حتَّى تَغْتَسل، فلا يُباح وطْؤُها قبل الغسل، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}؛ أي: يقطع دمهنَّ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}؛ أي: اغتَسَلْن بالماء، {فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222]، قالوا: فاشترط الله تعالى لحلِّ الوَطْء شرْطَين: انقطاع الدَّم، والغسل. وفرَّق الحنفيَّة بين أن ينقطِع الدَّم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام بلياليها، وبين أن ينقطِع لأقلِّه وهو ثلاثة أيام بلياليها، وكذا بين أن ينقطِع لتمام عادتِها، وبين أن ينقطع قبل انتهاء عادتِها. فقالوا: إنَّ انقطع الدَّم على أكثر المدَّة في الحيض، فإنَّه يجوز وطْؤُها بدون غسل، لكن يستحبُّ تأخير الوَطْءِ لما بعد الغسل. وإنِ انقطع دمُها قبل أكثر مدَّة الحيض، أو لتمام العادة في المعتادة، بأن لم ينقُصْ عن العادة - فإنَّه لا يَجوز وطْؤُها حتَّى تغتسِل أو تتيمَّم. وإذا انقطع الدَّم قبل العادة وفوق الثَّلاث، فإنَّه لا يجوز وطْؤُها حتَّى تمضي عادتها وإنِ اغتسلت؛ لأنَّ العوْد في العادة غالب، فكان الاحتِياط في الاجتِناب، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرةً، فحاضت ثلاثةً، وطهُرت ستَّةً - لا يحلُّ وطْؤُها، ما لم تمضِ العادة. وهو تفصيل لا دليل عليه. وذهب أبو محمد بن حزْم إلى جواز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم، إذا فعلت أي شيء يصدق عليه اسم التطهير، كغسل الفرج، أو التيمم؛ قال في "المحلى": "وإذا رَأَت الحائِضُ الطُّهْرَ، فإنْ غَسَلَتْ فَرْجَها فَقَطْ، أَوْ تَوَضَّأَتْ فَقَطْ، أو اغْتَسَلَتْ كُلّها - فأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَتْ، حَلَّ وَطْؤُها لِزَوْجِها؛ إلا أَنَّها لا تُصَلِّي حَتَّى تَغْتَسِلَ كُلُّها بِالماءِ، وقَد اخْتَلَفَ النَّاسُ في هَذا، فقالَتْ طائِفَةٌ: لا يَحِلُّ له وَطْؤُها حَتَّى تَغْسِلَ جَميعَ جَسَدِها؛ روِّينا ذلك عن مجاهدٍ، وإبْراهيمَ النَّخَعيِّ، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبداللهِ، ومَكْحولٍ، والحسنِ، وسُلَيْمانَ بن يَسارٍ، والزُّهْريِّ، ورَبيعَةَ، وَروِّيناهُ عَنْ عَطاءٍ، ومَيْمونِ بن مِهْرانَ، وهو قولُ مالِكٍ، والشَّافِعيِّ، وَأَصْحابِهِما". اهـ. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز إتيان الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل؛ لأن (التَطَهُّر) في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} هو لفظة مشتركة تصدق على الغسل الكامل وعلى غسل الفرج؛ والراجح أن المشترك يحمل على جميع معانيه أي: يجب على المرأة قبل الوطء أن تغسل فرجها وتغتسل غسلاً كاملاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يَجوزُ وطْءُ الحائِضِ والنُّفَساءِ حتى يَغْتَسِلا، فإِنْ عَدِمَت الماءَ أو خافَت الضَّرَرَ باسْتِعْمالِها الماءَ -لِمَرَضٍ أوْ بَرْدٍ شَديدٍ- تَتَيَمَّمْ وَتوطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ هَذا مَذْهَبُ جَماهيرِ الأئِمَّةِ، كَمالِكٍ والشَّافِعيِّ وأحْمَد؛ وقَد دلَّ على ذَلِكَ القُرآنُ بقَوْله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}؛ أَيْ: يَنْقَطِع الدَّمُ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222]؛ أي: اغْتَسَلْنَ بالماءِ؛ كما قالَ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وقَدْ رويَ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ عَنْ أكابِرِ الصَّحابَةِ: كَعُمَرَ وعُثْمانَ وعَليٍّ، وابْنِ مَسْعودٍ وأبي موسَى وغَيْرِهِمْ؛ والله أعلم.
ما هي علامة الطهر من الحيض؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي[b]
السؤال: ما هي علامة الطهر من الحيض؟
الإجابة: الطهر من الحيض يحصل بأمرين: يحصل بالجفوف، ويحصل بالقصة البيضاء. فالجفوف هو انقطاع الدم ويبس المحل، والقصة البيضاء هي ماء كالجير يخرج بعد الحيض، والقصة أبلغ من الجفوف، فإن كانت المرأة تعتادها فتنتظرها لآخر الوقت المختار، وإن كانت لا تعتادها لم تنتظرها، فمتى أحست بالجفوف اغتسلت وصلَّت، وإذا أحست بالقصة في أثناء الصلاة فإن القصة غير ناقضة للوضوء على الراجح وغير ناقضة للغسل قطعاً، فلا يلزم الغسل بخروجها بعد الحيض لأنها ليست من الحيض بل هي انقطاع له وطهر، والطهر لا يلزم به الغسل إنما يلزم الغسل بالحيض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.[/b]
المعاشرة أثناء الحيض الشيخ عبد الحي يوسف
السؤال: أنا أعيش مع زوجي في دولة أوروبية بسبب ظروف دراسته، وقد التقيت ببعض المسلمات من مختلف المذاهب (سنة وشيعة)، وعلمت منهن أن هناك فتوى لأحد الشيوخ تبيح المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستعمال المانع الذكري، والمبرر كثرة الفتن في أوروبا وحتى لا يقع الزوج في الزنا مع عدم قدرته على الزواج الثاني!! أرجو إفادتنا مع الحجة والدليل؟ الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالواجب على الرجل اعتزال زوجته أثناء المحيض، لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (رواه مسلم)، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً".أ.هـ. ولا شك في أن هذه الفتوى خاطئة، والواجب على من أفتى بها أن يتوب إلى الله تعالى منها إذ فيها مشاقة المسلمين ومخالفة إجماعهم، ويتضح ذلك إذا علم أن من استخدم المانع الذكري صدق عليه أنه جامع في الفرج، ويترتب على فعله ذلك سائر ما يترتب على من جامع دون مانع من وجوب الغسل، وثبوت الإحصان ووجوب الحد، وإفساد الحج والصوم، وحل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها وغير ذلك من الأحكام، أما كثرة الفتن فتعالج بإباحة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج من سائر جسدها بكل ما يتأتى به قضاء الوطر واستفراغ الشهوة، ونسأل الله الهداية للجميع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية
شككت هل انقطع الحيض أو لا فماذا أفعل؟
خالد بن عبد الله المصلح[b]
السؤال: في آخر يوم من الدورة الشهرية، خرج سائل كأنه طهارة ومعه لون آخر، فلم أتأكد إن كان طهارة أم لا؟ فلم أغتسل، ومن الغد خرجت الطهارة المعتادة، فاغتسلت وصليت من الفجر، ولكن شككت في الصلاة التي من الأمس وهي صلاتان: المغرب والعشاء، فهل هو طهارة أم لا؟ وهل اصلي الصلاتين إن كنت شاكة في الطهارة أم تعتبر كدرة؟
الإجابة: إذا شككت هل انقطع الحيض أو لا فالأصل بقاؤه حتى تري الطهر فلا يجب عليك قضاء الصلاتين المغرب والعشاء إلا إن كنت متيقنة الطهارة أو غلب على ظنك الطهارة.[/b]
الصفرة والكدرة هل هي من الحيض؟
خالد بن عبد الله المصلح
السؤال: امرأة رأت صفرة تخالطها حمرة قبل أن تصلي المغرب ولم ترَ الدم إلا قبل صلاة الظهر من اليوم التالي وهذا يحصل معها أحيانا فهي إذا رأت كدرة أو صفرة في الوقت الذي يأتيها الحيض فيه فإنها تشرب كمون أو عسل أو شيئا من مدرات الحيض أحيانا ينزل الدم مباشرة وأحيانا لا تراه إلا بعد نصف يوم تقريبا مع العلم أنها لا تترك الصلاة خلال المدة(نصف اليوم) التي بينهما لكونها لا تعلم هل يعتبر مار أته من الحيض أم لا؟ وما الصلاة التي تقضيها بعد الطهر، المغرب أم الظهر أم تقضيهما جميعا احتياطا؟ وهل ما تعمله (صلاتها خلال نصف اليوم بعد رؤية الكدرة وقبل نزول الدم ) صحيح؟ الإجابة: الصفرة والكدرة ليستا من الحيض فلا تمنعان من الصوم والصلاة، فصلي حتى تري الدم فإذا رأيته فاتركي الصلاة ولا يجب عليك قضاء الصلاة إذا كنت قد حضت بعد دخول الوقت إلا أن أخرتِ الصلاة حتى لم يبق إلا قدر فعلها فعند ذلك يجب عليك قضاؤها بعد الطهر.
مدة النفاس
الشيخ خالد بن علي المشيقح
[b]السؤال: أنا نفساء والدم أثناء النفاس خفيف ومتقطع وفي يوم 35 جائني نزيف شديد وصفات الدم مشابه لدم دورتي الشهرية لكنه لم يصادف زمن حيضتي واستمر حتى بعد الأربعين بيومين ثم بدأ يتقطع والآن ينزل معي دم وردي خفيف وقليل جدا. والسؤال: هل أغتسل وأصلي أم أصبر؟ وماذا على زوجي لأنه جامعني في اليوم الثالث والأربعين؟ وإذا كان عليه كفارة هل تلزمني أنا أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: عليك أن تغتسلي بعد الأربعين؛ لأنه أكثر النفاس شرعاً وطباً، وتأخذين حكم الطاهرات بعد ذلك، وأما بخصوص جماع الزوج لك فلا شيء فيه، والله أعلم. [/b]
ليس لأقل النفاس حد محدود
عبد العزيز بن باز[b]
السؤال: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين؟
الإجابة: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم، وليس لأقل النفاس حد محدود. والله ولي التوفيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.[/b]
هل يجب أن يصل النفاس أربعون يومًا ؟
حامد بن عبد الله العلي[b]
السؤال: هل النفاس يجب أن يكون أربعين يومًا، فلقد أصبحت الآن في اليوم السابع والثلاثين وما زال ينزل لون أصفر وتوقف نزول الدم منذ أكثر من أسبوعين وأريد الصلاة فهل يجب الانتظار حتى رؤية الطهر الأبيض، وهل إن لم ينزل قبل الأربعين يومًا علي أن أتنظر حتى أراه ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :- لا يجب أن تكمل النفساء أربعين يوماً، فإذا طهرت قبل ذلك وانقطع الدم كلياً وأصبح بعده المكان نقياً لا يخرج منه إلا البياض فقط فهي طاهر، والله أعلم.[/b]
حد النفاس الأدنى والأعلى وحكمه
الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد
[b]
السؤال: هل هناك حد أدنى وحد أعلى للنفاس؟
الإجابة: النفاس له حد أعلى وهو أربعون يوماً، وليس له حد أدنى، فإذا طهرت المرأة في أي وقت وانقطع عنها الدم فإنها تعتبر طاهرة، وعليها أن تصلي وتصوم وتفعل الأفعال التي تفعلها الطاهرات، وأعلاه أربعون، بحيث إذا بلغ النفاس أربعين يوماً أو امتد إلى الأربعين فهو نفاس، وإذا تجاوزها فإنه دم فساد.
[/b]
إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فهل لها أن تغتسل ؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين[b]
السؤال: إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟
الإجابة: لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس.[/b]
حدث جماع بيني وبين زوجي قبل الغسل من دم النفاس حامد بن عبد الله العلي[b]
السؤال: إنني متزوجة حديثاً، وأكرمني الله بالحمل في أول زواجي، ووضعت ولداً في شهري الثامن، ولم أكن أعلم أن دم النفاس سينتهي قبل الأربعين يوم، وكنا في رمضان، وعندما أبلغت زوجي بانتهائه طلب مني الجماع، وكنت قد نسيت التطهر أولاً من دم النفاس لأنني لم أكن متأكدة من انتهائه، وبعد الجماع تطهرت وصمت رمضان وصليت، فهل هناك خطأ من هذا الجماع يمكنني علاجه؟
الإجابة: ليس هناك كفارة، ولاشيء عليك لأن الجماع وقع بعد الطهر، ولكن كان ينبغي عليه أن ينتظرك حتى تغتسلي، وصيامك صحيح لأنه لا يشترط له الغسل، والصلاة صحت لأنها بعد الغسل، والحمد لله.[/b]
ما الأحوال التي تغتسل فيها المرأة؟
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
[b] السؤال: ما الأحوال التي تغتسل فيها المرأة؟
الإجابة: تغتسل المرأة بعد الجماع الموجب له وبعد الاحتلام مع الإنزال وبعد الطهر من الحيض ومن النفاس.[/b]
ربنـــا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نسألكم الدعاء وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال قال النبى صلى الله عليه وسلم
من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا
مفتش تموين المنتدى
رئيس الرقــابه
عدد المساهمات : 2411
نقاط : 4560
اإلتقََـِِيِِيِِم : 3
تاريخ التسجيل : 30/12/2012
العمر : 54
رسالة
موضوع: رد: فتاوى نسائية الأربعاء فبراير 13, 2013 9:52 am
يسلمو
ράṡ δє ταнℓέβ
عضو مميز
عدد المساهمات : 175
نقاط : 175
اإلتقََـِِيِِيِِم : 0
تاريخ التسجيل : 15/02/2013
العمر : 30
رسالة
موضوع: رد: فتاوى نسائية الجمعة فبراير 15, 2013 4:40 pm