تقدم شريف جاد الله، المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى
المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد المستشارين سناء خليل
ومحمد شقير ومحسن الباز، الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهورى بتعيين
النائب العام.
وأوضح جاد الله فى بلاغه رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول أن القانون
الجنائى المصرى يعرف المسئولية الجنائية للقاضى عن أحكامه ويعاقبه على ذلك
فى المواد 121 و 122 و123 عقوبات، كما لو أصدر حكما غير حق بناء على رجاء
أو توصية أو وساطة، أو لو استعمل سلطته الوظيفية فى إيقاف تنفيذ أحكام
القوانين، وهذه النصوص، وإن كانت لم تطبق على قاض من قبل، إلا أن ذلك لا
يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق .
وأشار جاد الله إلى أن القضاة المبلغ ضدهم قد حنثوا باليمين الذى حلفوه
قبل مباشرتهم للقضاء بأنهم سيحترمون القانون، والقانون مصطلح عام يندرج
تحته الدستور والتشريع الصادر عن مجلس الشعب، واللوائح الصادرة عن السلطة
التنفيذية والقاضى ملزم باحترام القانون وتطبيقه، كما هو سواء أرضى به أم
لم يرض وكل ما هنالك أنه لو رأى عواراً قانونياً، فعليه أن يلفت فى حكمه
المشرعين إلى ذلك العوار، ولكنه فى نهاية الأمر يطبق القانون كما هو.
وأوضح جاد الله إلى أن مخالفة أحكام القانون إن كانت عن غير عمد أى وقعت
بطريق الخطأ، فهى سبب من أسباب الطعن على الحكم، أما إن كانت عن عمد فهى
جريمة تستوجب العقاب لما تنطوى عليه من إيقاف تنفيذ حكم القانون وتسقط عن
القضاة أية حصانة، ولا يعتبر ما يصدر عنهم آنذاك عملا قضائيا بل مجرد عمل
مادى ليست له أية قيمة قانونية.
أوضح جاد الله أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم يعُد خطأ مهنيا جسيما
ويعُد جرما، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية
ما لم يستفت عليها الشعب، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات
دستورية، ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية
الصادرة من رئيس الجمهورية، وكان ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون
مقبولا لو كنا بمعرض اجتهاد قانونى من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص
دستورى، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة
فى البلاد، فلابد من محاسبتهم حسابا قانونياً دقيقاً.