ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد
المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مجلس الشورى، بتقديم صورة من نص التعديلات
المقدمة حول قانون السلطة القضائية وكافة الإجراءات التى اتخذها بشأن
مناقشة القانون، وذلك فى الدعاوى التى أقامها كل من محمد حامد سالم،
المحامى، والدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار
أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر والدعوى المقامة من ماجدة
إبراهيم المحامية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور
هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى،
لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى ومنع المجلس
من إصدار أية تشريعات، كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 مايو للاطلاع
وتقديم الأوراق والمستندات.
كانت الدعاوى قد ذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة
القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن
إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس
الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه
الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا
يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية.
وأشارت الدعاوى، إلى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن
وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق
السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك
التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق
السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن
ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن
قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا
منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات
الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى
بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب– حسب الدعاوى.
كما ذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب
المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ
إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً، حيث
أن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد
انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب
حكم وقف الانتخابات.
وأضافت أن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد صدور حكم
وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له، وتنحسر
سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر
ومباشرة الحقوق السياسية.