أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس
الدولة، طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور
أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بإصدار قرارا بوقف ومنع مجلس الشورى من إصدار
ثمة تشريعات أو قوانين سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات
مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك حتى بدء إجراءات انتخابات
مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو
إصدار ثمة تشريعات خلال هذه المدة مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
حملت الدعوى رقم 38282 لسنة 67 قضائية وذكرت أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة
لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر
الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة
قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر
الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس
طبيعياً أن يصدر التشريعات لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب
مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو
مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار
قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها وتركوا المهمة الرئيسية
لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
كما ذكرت أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230
من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات
انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوماً، وحيث إن هذا
الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد
مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم
وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائى
محدد المدة فى ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعى غير محدد المدة،
لأنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء
انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة
دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق
السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا – فإذا أصدر
مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق
السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب
لأنه سيطعن على هذه القوانين، والمحكمة الدستورية لن تقرها، وبالتالى يكون
نجح مجلس الشورى فى الانفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى، وسيصدر
عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها فى الفترة المنصوص عليها فى المادة
229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة أن
المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإدارى يوقف الانتخابات،
وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة 229 من الدستور –
فمجلس الشورى لا يمثل الشعب المصرى حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها.
وأشارت الدعوى إلى أن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد
صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً
له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة
229، وتنحسر سلطه التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب
وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
واتهمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بإصدار قانون انتخابات
مجلس النواب السابق بشكل معيب وبسبق إصرار وترصد، وذلك لرغبتهما فى استمرار
هيمنتهما على سلطة التشريع وجعلها فى قبضة فصيل واحد أطول فترة ممكنة مع
استمرار الحكومة - فقد أصدرا القانون رقم 2 لسنة 2013 معيباً حتى يتحقق
مرادهما ويتم وقف انتخابات النواب، لأجل غير مسمى وهو ما تحقق لهما بموجب
الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتاريخ
6 مارس 2013 فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق بوقف تنفيذ إجراء انتخابات
مجلس النواب.
وأصبح هذا الحكم بمثابة طوق النجاة الذى يحلم به المطعون ضدهما لضمان بقاء
سلطة التشريع بنسبة 100% وضمان بقاء الحكومة وتحكمهم المطلق فيها لأجل غير
مسمى بعد تراجع شعبيتهما فى الشارع المصرى ورعبهما المتزايد من إجراء
انتخابات مجلس نواب فى ظل هذا التراجع.